الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 468 / داخلي 468 من 531

[صفحة 468]

محمد صالح المازندراني في شرحه على الأصول حيث قال: ثم الظاهر من بعض الأخبار المذكورة- حيث رتب الأمر بالصلاة على الذكر بالفاء التعقيبية- هو فوريتها فلو أهمل الفور اثم على تقدير الوجوب و لم يسقط. و كذا الظاهر هو الأمر بها على كل أحد في جميع الأحوال. و لو كان مشتغلا بالصلاة. ثم ذكر نحو ما ذكرنا في الفرع الرابع من تفريع الابطال و عدمه على المسألة الأصولية و اختار عدم الابطال لعدم التعويل على تلك القاعدة الأصولية.


تذنيب [الأخبار الواردة في فضل الصلاة عليهم (ص)]


لا بأس بنقل بعض الأخبار الواردة في فضل الصلاة عليهم تقربا إلى اللّٰه تعالى و إليهم زيادة على ما ذكرناه و تأكيدا لما سطرناه:


فمنها-


ما رواه في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلي على محمد و آل محمد».


و عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «من دعا و لم يذكر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي رفع الدعاء».


و عن صفوان الجمال في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال:


«كل دعاء يدعى اللّٰه تعالى به محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد و آل محمد «(صلى اللّٰه عليه و آله)».


و عن ابن جمهور عن أبيه عن رجاله (4) قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من كانت له إلى اللّٰه حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد و آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد و آل محمد فان اللّٰه تعالى أكرم من ان يقبل الطرفين و يدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد و آل محمد لا تحجب عنه».


(1) الوسائل الباب 36 من الدعاء.

(2) الوسائل الباب 36 من الدعاء.

(3) الوسائل الباب 36 من الدعاء.

(4) الوسائل الباب 36 من الدعاء.

التالي الأصلية 468داخلي 468/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...