الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 472 / داخلي 472 من 531
»»
[صفحة 472]
المستفيضة: منها- ما تقدم (1)
في صحيحة ابن أذينة أو حسنته من حديث المعراج و قول اللّٰه تعالى لنبيه (صلى اللّٰه عليه و آله): «سلم عليهم فقال السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته».
و أوامره عز و جل للوجوب بلا خلاف إلا ما خرج بالدليل. و منها- ما تقدم (2) في موثقة أبي بصير المشتملة على التشهد الطويل من قوله في آخرها: «ثم تسلم» و كذا في عبارة الفقه (3) من قوله «ثم سلم عن يمينك» إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق المقام عن نقلها.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة في نقل أدلة القائلين بالوجوب: السابع- تعلق الأمر و ما في معناه به في اخبار كثيرة و الأمر للوجوب فيكون التسليم واجبا، فمن ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع. الحديث».
و في الصحيح عن ابن أبي يعفور (5) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يصلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال يتم صلاته ثم يسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل ان يتكلم».
الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة كصحيحة الحلبي (6) و صحيحة عبد الحميد بن عواض (7) و مرسلة ابن أبي يعفور و مرسلة ابن أبي عمير (8) و حسنة زرارة الطويلة الواردة في حكم الفوائت (9) و حسنة الحلبي الواردة في صلاة الخوف (10) و حسنة أخرى لزرارة (11) و موثقة أبي بصير (12)