الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 478 / داخلي 478 من 531

[صفحة 478]

أنها مطلقة بالنسبة إلى التسليم إذ لا تعرض له فيها بنفي و لا إثبات و قضية ورود جملة من الأخبار الدالة على الوجوب- كما عرفت و ستعرف ان شاء اللّٰه تعالى- حمل إطلاق هذه الأخبار على تلك فيجب الحكم بصحة الصلاة و ان وجب عليه الإتيان بالتسليم.


ثم قال في المدارك أيضا في رد ما احتج به القائلون بالوجوب: الثالث-


ما رواه الشيخ و المرتضى و ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) انه قال:


«قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم».


و قد رواه الكليني مسندا عن علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله). الحديث».


وجه الاستدلال ان التسليم وقع خبرا عن التحليل فيجب كونه مساويا للمبتدإ أو أعم منه فلو وقع التحليل بغيره لكان المبتدأ أعم. و أيضا فإن الظاهر ارادة حصر التحليل فيه لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة فيتناول كل تحليل يضاف إليها. و لأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى ان الذي صدق عليه انه تحليل للصلاة يصدق عليه التسليم. كذا قرره في المعتبر، و جوابه (أولا) بضعف هذا الحديث، و ما قيل- من ان هؤلاء الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث و لولا علمهم بصحته لما أرسلوه- فظاهر الفساد. و (ثانيا) ان ما قرر في إفادة الحصر غير تام لأن مبناه على دعوى كون الإضافة للعموم و هو ممنوع فإن الإضافة كما تكون للاستغراق تكون للجنس و للعهد الذهني و الخارجي كما قرر في محله. الرابع-


ما رواه الشيخ عن ابي بصير (3) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في رجل صلى الصبح فلما


(1) الوسائل الباب 1 من التسليم عن أمير المؤمنين «ع» و لم يسنده إلى رسول اللّٰه «(صلى اللّٰه عليه و آله)» و هو هكذا «افتتاح الصلاة.».

(2) الوسائل الباب 1 من التسليم و فيه «افتتاح الصلاة» أيضا.

(3) الوسائل الباب 1 من التسليم.

التالي الأصلية 478داخلي 478/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...