الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 65 / داخلي 65 من 531

[صفحة 65]

الإثم خاصة و تصح صلاته نظير ما تقدم من البحث في الصلاة في الثوب و المكان المغصوبين و اما ما أطال به في الذخيرة من الاستدلال على البطلان فظني انه لا يرجع إلى طائل.


و كيف كان فلا ريب ان الاحتياط في ما ذكروه. و اما مع النسيان فالظاهر الصحة كما صرح به جملة من الأصحاب أيضا.


(الثالث) [وجوب نصب فقار الظهر]


- يجب مع الاستقلال نصب فقار الظهر بفتح الفاء و هو عظامه المنتظمة في النخاع التي تسمى خرز الظهر جمع فقرة بكسرها، و يحصل الإخلال بذلك بالانحناء و الميل إلى اليمين و اليسار على وجه لا يعد منتصبا عرفا.


و يدل على ذلك ما تقدم في خبر حماد من قوله «فقام أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا» و قد تقدم ان معنى الانتصاب اقامة الصلب، و ان


«من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (1).


و عدم اقامة الصلب يحصل بالميل إلى أحد الجانبين على الوجه المتقدم أو الانحناء أو الانخناس.


و الظاهر انه لا يخل بالانتصاب اطراق الرأس و ان كان الأفضل إقامة النحر كما تقدم (2)


في مرسلة حريز من قوله (عليه السلام) في تفسير قوله عز و جل «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» (3) «النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه و نحره».


و نقل عن أبي الصلاح استحباب إرسال الذقن إلى الصدر. و يرد بعدم المستند بل هذا الخبر- كما ترى- ظاهر في رده.


(الرابع) [عدم جواز تباعد الرجلين بما يخرج عن حد القيام]


- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يجوز تباعد ما بين الرجلين بما يخرج عن حد القيام. و الظاهر ان مستندهم في ذلك العرف فان من أفحش في التباعد بينهما لا يعد قائما عرفا.


أقول: المفهوم من الأخبار كما تقدم في شرح صحيحة حماد ان نهاية التباعد بينهما إلى قدر شبر و الاحتياط يقتضي ان لا يزيد على ذلك فإنه من المحتمل قريبا ان يكون


(1) الوسائل الباب 2 من القيام.

(2) ص 45.

(3) سورة الكوثر، الآية 2.

التالي الأصلية 65داخلي 65/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...