الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 73 / داخلي 73 من 531

[صفحة 73]

(عليهما السلام) معه و هو عالم بإمامتهما و وجوب الطاعة لهما.


(الرابع) [لا خصوصية في نوع الجلوس]


- انه مع الانتقال إلى القعود فإنه لا يختص بكيفية وجوبا بل يجلس كيف اتفق، نعم يستحب له ان يتربع قارئا و يثنى رجليه راكعا و يتورك بين السجدتين و عند التشهد. و فسروا التربع هنا بان ينصب فخذيه و ساقيه كهيئة جلوس المرأة في الصلاة و قد تقدم وجه الإشكال في هذه المسألة في الفوائد الملحقة بالأخبار المذكورة في صدر المقدمة الاولى من المقدمات المتقدمة في الباب الأول (1) و فسروا تثنية رجليه بان يفترشهما تحته و يجلس على صدورهما بغير إقعاء.


و الذي وقفت عليه من الأخبار الجارية في هذا المضمار


ما رواه الشيخ عن حمران ابن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: «كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه».


و ما رواه الصدوق عن معاوية بن ميسرة (3) «انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أ يصلي الرجل و هو جالس متربع و مبسوط الرجلين؟ فقال لا بأس بذلك».


و ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد اللّٰه بن المغيرة و صفوان بن يحيى و محمد بن ابي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) «في الصلاة في المحمل؟ فقال صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف أمكنك».


و ما رواه في الكافي عن معاوية بن ميسرة (5) «أن سنانا سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يمد احدى رجليه بين يديه و هو جالس؟ قال لا بأس. و لا أراه إلا قال في المعتل و المريض».


قال الكليني و في حديث آخر (6) «يصلي متربعا و مادا رجليه كل ذلك واسع».


و تمام الكلام في هذا المقام قد تقدم في الموضع المشار اليه آنفا.


(الخامس) [وجوب القيام للركوع عند التمكن]


- الظاهر انه لا خلاف في ان القاعد إذا تمكن من القيام للركوع فإنه يجب عليه القيام ليركع عن قيام، لما تقدم من ان القيام المقارن للركوع ركن تبطل


(1) ج 6 ص 66.

(2) الوسائل الباب 11 من القيام.

(3) الوسائل الباب 11 من القيام.

(4) الوسائل الباب 11 من القيام.

(5) الوسائل الباب 11 من القيام.

(6) الوسائل الباب 11 من القيام.

التالي الأصلية 73داخلي 73/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...