الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 91 / داخلي 91 من 531

[صفحة 91]

الفصل الرابع في القراءة


و النظر في واجباتها و مستحباتها و لواحقها و حينئذ فيجب بسط الكلام فيها في بحوث ثلاثة


[البحث] (الأول) في واجباتها


و فيه مسائل


[المسألة] (الأولى) [هل القراءة في الصلاة ركن؟]


لا خلاف نصا و فتوى في وجوب قراءة الحمد عينا في الصلاة الواجبة في ركعتي الصبح و أوليي الصلوات الباقية، و عليه عمل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) من بعده و به استفاضت اخبارهم.


انما الخلاف في الركنية و عدمها فالمشهور- بل ادعى عليه الشيخ (قدس سره) في الخلاف الإجماع- على العدم، و نقل في المبسوط عن بعض أصحابنا القول بركنيتها.


و يدل على المشهور


ما رواه الكليني في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «ان اللّٰه عز و جل فرض الركوع و السجود، و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي القراءة فقد تمت صلاته و لا شيء عليه».


و رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (2).


و روى في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال:


«لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود، ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ؟ قال أتم الركوع و السجود؟ قلت نعم. قال اني اكره أن أجعل آخر صلاتي أولها».


(1) الوسائل الباب 27 من القراءة.

(2) الوسائل الباب 27 من القراءة.

(3) الوسائل الباب 29 من القراءة.

(4) الوسائل الباب 30 من القراءة.

التالي الأصلية 91داخلي 91/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...