الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 116 من 446
»»
[صفحة 116]
الجلوس بقدر التشهد على وقوع التشهد بالفعل
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج البجليّ (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام و هي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال يتجافى و لا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام. الحديث».
فإنه لا إشكال في ان المراد من هذه العبارة ان اللبث وقع للتشهد بالفعل لا بقدره. و هذه الرواية هي مستند الأصحاب في إيجاب التشهد على المسبوق. و نحو ذلك ايضا
ما في موثقة سماعة الواردة في من كان في الصلاة منفردا ثم دخل الامام المسجد (2) حيث قال (عليه السلام) فيها:
«و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعة أخرى معه و يجلس قدر ما يقول «اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله (صلى الله عليه و آله)» ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع. الحديث».
و أجاب جملة من الأصحاب: منهم- الشيخ في الخلاف عن الأخبار المذكورة بحملها على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة مثل أبي حنيفة و غيره (3) قال الشيخ في الخلاف في المقام: و إنما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنيفة بناء على ان الذكر في التشهد ليس بواجب عنده.
أقول: و من رواياتهم في المسألة
ما رواه مسلم في صحيحة (4) عن عبد الله ابن مسعود «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ فقال و ما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين».
و قال في شرح السنة على ما نقله في البحار: أكثر أهل العلم على انه إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة يسجد للسهو و هو قول علقمة و الحسن البصري و عطاء
(1) الوسائل الباب 47 من الجماعة.
(2) الوسائل الباب 56 من الجماعة. ارجع الى استدراكات ج 8 (33).