الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 121 / داخلي 121 من 446

[صفحة 121]

بوجوب إعادة المأموم له لو سبق به الامام ساهيا فإنه يعيده مع الامام، و نحوه ما تقدم في ما لو استدركه الشاك فيه ثم تبين له حال ركوعه انه قد اتى به فإنه يرسل نفسه الى السجود على أحد القولين و لا يضره ما اتى به.


(الرابع)- السجود إذا زاد سجدة


و جعلنا الركن عبارة عن ماهية السجود كما هو اختياره في الذكرى، و ان جعلنا الركن مجموع السجدتين كان عدم البطلان بنسيان الواحدة موجبا للاستثناء من قاعدة البطلان بنقصان الركن بناء على ان المجموع يفوت بفوات بعض اجزائه.


(الخامس)- لو تبين للمحتاط ان صلاته كانت ناقصة و ان الاحتياط متمم لها


فإنه يجزئه و ان كان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قول كما سيأتي ان شاء الله تعالى في موضع تحقيق المسألة، و يكون ما اتى به من الأركان من النية و تكبيرة الإحرام مغتفرا. و ربما نوقش في ذلك بان جعله من هذا الباب انما يستقيم إذا لم يجعل الاحتياط صلاة برأسها و هو موضع تأمل، و سيأتي تحقيق الحال في ذلك ان شاء الله تعالى.


(السادس)- لو زاد ركعة سهوا آخر الفريضة و قد جلس آخرها بقدر التشهد


فان صلاته صحيحة على أحد القولين و ان اشتملت على الأركان، و قد مضى تحقيق المسألة.


(السابع)- لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر


اتفاقا أو ناسيا و لم يذكر حتى خرج الوقت على أصح القولين فان صلاته صحيحة و الزيادة مغتفرة بالنصوص.


(الثامن)- لو كان في الكسوف و تضيق وقت الحاضرة


قطعها و اتى بالحاضرة ثم بنى في صلاة الكسوف على موضع القطع على أصح القولين في المسألة.


و في جعل هذه الصورة من قبيل محل البحث تأمل و ان كان قد عدها في الروض في هذا المقام، فان محل البحث هو زيادة ركن أو نقصانه من الصلاة و هنا ليس كذلك فإن صلاة الكسوف المقطوعة أجنبية عن الصلاة اليومية و الإتيان بالصلاة اليومية


التالي الأصلية 121داخلي 121/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...