الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 134 / داخلي 134 من 446

[صفحة 134]

الركوع و السجود؟ قلت بلى. قال تمت صلاتك إذا كان نسيانا».


و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«قلت الرجل يسهو في القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ؟ قال أتم الركوع و السجود؟ قلت نعم. قال انى اكره أن أجعل آخر صلاتي أولها».


و عن ابى بصير في الموثق (2) قال: «إذا نسي أن يقرأ في الأولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود و ان كانت الغداة فنسي ان يقرأ فيها فليمض في صلاته».


و عن الحسين بن حماد في القوى عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال:


«قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى؟ قال اقرأ في الثانية. قلت أسهو في الثانية؟ قال اقرأ في الثالثة. قلت أسهو في صلاتي كلها؟ قال إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتك».


و عن القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) «ان عليا (عليه السلام) سئل عن رجل ركع و لم يسبح ناسيا؟ قال تمت صلاته».


و عن على بن يقطين (5) قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه و سجوده؟ قال لا بأس بذلك».


الى غير ذلك من الأخبار الواردة بنسيان السجدة و التشهد و ان تضمن بعضها القضاء بعد الفراغ.


و مما يدل على التدارك ما لم يدخل في ركن


رواية أبي بصير (6) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أم القرآن؟ قال ان كان لم يركع فليعد أم القرآن».


(1) الوسائل الباب 30 و 51 من القراءة.

(2) الوسائل الباب 29 من القراءة.

(3) الوسائل الباب 30 من القراءة.

(4) الوسائل الباب 15 من الركوع.

(5) الوسائل الباب 15 من الركوع.

(6) الوسائل الباب 28 من القراءة.

التالي الأصلية 134داخلي 134/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...