الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 174 / داخلي 174 من 446

[صفحة 174]

و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن و من وهم في شيء منهن استقبل الصلاة استقبالا و هي الصلاة التي فرضها الله تعالى على المؤمنين في القرآن، و فوض الى محمد (صلى الله عليه و آله) فزاد النبي (صلى الله عليه و آله) في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة انما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء، و الوهم انما يكون فيهن».


و عن عبد الله بن سليمان العامري عن ابى جعفر (عليه السلام) (1) قال:


«لما عرج برسول الله (صلى الله عليه و آله) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن و الحسين (عليهما السلام) زاد رسول الله (صلى الله عليه و آله) سبع ركعات. الى ان قال و انما يجب السهو في ما زاد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته».


و عن عمر بن أذينة في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام) في بعض اخبار المعراج و هو طويل (2) قال (عليه السلام) في آخره: «و من أجل ذلك صارت الركعتان الأولتان كلما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما».


و نقل ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز بن عبد الله (3) قال: «قال زرارة قال أبو جعفر (عليه السلام) كان الذي فرض الله من الصلاة عشرا فزاد رسول الله (صلى الله عليه و آله) سبعا و فيهن السهو و ليس فيهن قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين. الحديث»،.


و لا يخفى ما في هذه الأخبار من الظهور في ما ادعاه أولئك الأعلام. و المراد من الوهم المنفي فيها هو الظن كما تكرر في الأخبار من


قولهم (عليهم السلام) (4) «و ان ذهب وهمك».


و نحوه.


(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض.

(2) الوسائل الباب 1 من أفعال الصلاة.

(3) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة.

(4) الوسائل الباب 7 و 10 و 11 و 15 من الخلل في الصلاة.

التالي الأصلية 174داخلي 174/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...