الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 202 / داخلي 202 من 446

[صفحة 202]

من أوله الى آخره موافق لما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) و دلت عليه أخبار تلك الأبواب.


ثم ساق الكلام بعد ما ذكرناه في جملة من مسائل السهو و الشك الخارجة عن ما نحن فيه بما يقرب من ورقة كبرى الى أن قال:


و روى الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال: «إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب و همك إلى شيء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين. الرواية إلى آخرها».


و هذا الخبر هو مستند الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه الصورة التي اشتمل عليها الخبر، و ظاهر روايته له و جموده عليه يؤذن بموافقته الأصحاب في ذلك.


ثم ساق الكلام و الأخبار في مسائل خارجة عما نحن فيه الى أن قال:


و روى الحلبي عنه (عليه السلام) (2) انه قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا. الحديث الى آخره».


و التقريب فيه ما تقدم في سابقه.


ثم ساق الكلام في أمور خارجة الى أن قال:


و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (3) قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا. الحديث».


و التقريب فيه أيضا كما ذكرناه.


ثم قال: و روى على بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) ثم ساقها كما قدمناه (4) ثم قال: و روى سهل بن اليسع. الى آخر ما قدمنا نقله أيضا عنه (5) ثم قال:


و قد روى انه يصلى ركعة من قيام و ركعتين من جلوس (6).


و ليست هذه الأخبار مختلفة و صاحب السهو بالخيار بأي خبر أخذ منها فهو مصيب.


و روى عن إسحاق بن عمار (7) انه قال «قال لي أبو الحسن (عليه السلام) إذا شككت فابن


(1) الوسائل الباب 11 من الخلل في الصلاة.

(2) الوسائل الباب 14 من الخلل في الصلاة.

(3) الوسائل الباب 13 من الخلل في الصلاة.

(4) ص 200.

(5) ص 200.

(6) الوسائل الباب 13 من الخلل في الصلاة.

(7) الوسائل الباب 8 من الخلل في الصلاة.

التالي الأصلية 202داخلي 202/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...