الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 278 / داخلي 278 من 446

[صفحة 278]

شك أحدهم بين الثنتين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس و آخر بين الثنتين و الأربع


(المقام الثاني)- في السهو


و لنذكر أولا الأخبار المتعلقة بذلك ثم نعطف الكلام على ما ذكره الأصحاب و ما يفهم من الأخبار في هذا الباب مستمدين منه عن شأنه الهداية إلى جادة الصواب:


فمن الأخبار المشار إليها ما تقدم في المقام الأول، و منها-


ما رواه الكليني و الشيخ (طيب الله تعالى مرقديهما) عن زرارة (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإمام يضمن صلاة القوم؟ قال لا».


و منها-


ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة (2) قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه لم يكن على وضوء؟


قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان».


و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال:


«قلت أ يضمن الإمام الصلاة؟ قال لا ليس بضامن».


و ما روياه أيضا في الكتابين المذكورين عن الحسين بن بشير كما في التهذيب و ابن كثير كما في الفقيه- و الرجلان مجهولان- عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) «انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا ان الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة».


و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب (5) قال:


«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أ يضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون انه يضمن؟


فقال لا يضمن أي شيء يضمن إلا ان يصلى بهم جنبا أو على غير طهر».


(1) الوسائل الباب 30 من الجماعة. و في الفروع ج 1 ص 105 و التهذيب ج 1 ص 329 و 330 و الوافي باب «ضمان الامام.» و الوسائل «سألت أحدهما ع».

(2) الوسائل الباب 36 من الجماعة.

(3) الوسائل الباب 30 من الجماعة.

(4) الوسائل الباب 30 من الجماعة.

(5) الوسائل الباب 36 من الجماعة.

التالي الأصلية 278داخلي 278/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...