الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 337 / داخلي 337 من 446

[صفحة 337]

و رد بان سماع ذلك من الإمام لا يستلزم وقوع السهو منه لجواز كونه اخبارا عما يقال فيهما بل الظاهر انه هو المراد


لقوله (عليه السلام) في الرواية المتقدمة (1) بنقل صاحبي الكافي و الفقيه قال: «يقول في سجدتي السهو بسم الله. الحديث».


و اما ما ذكره- من انه لو سلم وجوب الذكر فيهما فإنه لا يتعين فيهما ما سمعه لاحتمال ان يكون على وجه الجواز لا اللزوم- ففيه ما حققناه في مسألة الابتداء بالأعلى في غسل الوجه من كتاب الطهارة من ان فعله (عليه السلام) إذا وقع بيانا للمجمل وجب اتباعه و تعين فعله و الأمر هنا كذلك. و قد تقدم تحقيق المسألة في الموضع المذكور. و الله العالم.


و قد تلخص مما حققناه في المقام ان الواجب فيهما هو الذكر المذكور في الأخبار- و جوز الشيخ في المبسوط فيهما ما شاء من الأذكار و لا اعرف له دليلا- و التشهد و التسليم، و نقل عن ابى الصلاح هنا انه ينصرف منهما بالسلام على محمد (صلى الله عليه و آله) و لم ينقلوا عليه دليلا. و المراد بالتشهد الخفيف فيهما هو الاقتصار على الواجب منه كما ذكره بعض الأصحاب. و يحتمل- و لعله الأقرب- الحمل على التشهد الخالي من الأذكار الطويلة المستحبة في التشهد و ان اشتمل على بعض المستحبات.


(الخامس) [هل يجب في سجود السهو ما يجب في سجود الصلاة؟]


- قال في المدارك: و يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، لانه المعهود من لفظ السجود في الشرع فينصرف اليه اللفظ عند الإطلاق. و في وجوب الطهارة و الستر و الاستقبال قولان أحوطهما الوجوب. انتهى.


أقول: لا يخفى ان دعوى ان المعهود من لفظ السجود ما ذكره لا يخلو من بعد، لأن هذا انما يتم في سجود الصلاة حيث انه اشترط فيه ذلك لا مطلق السجود، كيف؟ و هو قد قال في سجود التلاوة: و في اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و السجود على الأعضاء السبعة و اعتبار المساواة بين المسجد


(1) ص 334.

التالي الأصلية 337داخلي 337/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...