الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 34 / داخلي 34 من 446
»»
[صفحة 34]
في المنتهى فقال: لو التفت الى ما وراءه ناسيا لم يعد صلاته
لقوله (صلى الله عليه و آله) (1) «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه»،.
و فيه ما عرفت.
ثم انه على تقدير البطلان فهل يختص بالوقت بمعنى وجوب الإعادة في الوقت خاصة أو يجب القضاء أيضا؟ قولان و بالأول صرح في البيان، قال في تعداد المبطلات: و تعمد التحرف عن القبلة و لو يسيرا، و لو كان الى محض الجانبين أو مستدبرا بطلت و ان كان سهوا إلا ان يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء فيهما على الأقرب. انتهى. و ظاهر المقنعة و النهاية هو الإعادة مطلقا كما تقدم في عبارة الذكرى، و الظاهر انه الأقرب لظواهر إطلاق أكثر الأخبار المتقدمة و خصوصا الخبر العاشر و الحادي عشر. هذا كله في الالتفات في البدن.
[صور الالتفات بالوجه و حكمها]
و اما الالتفات بالوجه خاصة ففيه صور (الاولى) الالتفات الى محض اليمين و اليسار، و المشهور بين الأصحاب جواز الالتفات على كراهية، و قد تقدم نقل كلام صاحب الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين- و الظاهر إنه فخر المحققين ابن العلامة كما نقله غير واحد من الأصحاب- انه كان يرى ان الالتفات بالوجه قاطع للصلاة كما يقوله بعض الحنفية (2) قال
لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال «لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت».
رواه عبد الله بن سلام (3) قال: و يحمل على الالتفات بكله.
و روى زرارة عن الباقر (عليه السلام) (4) «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله».
انتهى.
قال في المدارك بعد أن نقل حكاية القول المذكور عن الشهيد: و ربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لذلك
كحسنة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (5) قال: «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة
(1) الوسائل الباب 37 من قواطع الصلاة و 30 من الخلل في الصلاة و 56 من جهاد النفس.