الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 378 / داخلي 378 من 446

[صفحة 378]

بالتحريم في هذه المسألة كما هو القول النادر الشديد الندور، و القول بالوجوب التخييري كما هو بين جملة من المتأخرين مشهور، و منه يظهر قوة القول بالوجوب العيني المؤيد بالآية و الأخبار و المنصور كما ستأتي أدلته ان شاء الله تعالى ساطعة الظهور كالنور على الطور.


و إذ قد عرفت ذلك فلنشرع الآن في الأقوال المذكورة في المسألة و ما يتعلق بها من الكلام و تحقيق البحث فيها و ما ذكر فيها من نقض و إبرام مستمدين منه سبحانه التوفيق للسلامة من زلل الاقدام و زيغ الافهام متوسلين في ذلك بأهل الذكر (عليهم السلام):


فنقول: ينبغي أن يعلم أولا ان هنا مقامات (الأول) انه هل يشترط الامام المعصوم في الجمعة أو نائبه أم لا؟ (الثاني) انه هل هذا الشرط شرط في الانعقاد أو الوجوب؟ (الثالث) ان هذا الشرط مخصوص بزمان الحضور أو يشمل الغيبة أيضا؟ (الرابع) ان المراد بالنائب هل هو الخاص أو العام الذي يشمل الفقيه حال الغيبة أو الأعم الشامل لإمام الجماعة؟ (الخامس) ان وجوبها على تقدير اشتراط الفقيه عيني أو تخييري؟ أقوال و لكل من هذه الشقوق قائل، و الذي استقر عليه رأي جملة من محققي متأخري المتأخرين و هو الحق اليقين الذي لا يداخله الظن و لا التخمين هو ان وجوب هذه الفريضة مع اجتماع شرائطها الآتية ان شاء الله تعالى كغيرها من الفرائض اليومية لا توقف فيها على حضور الامام و لا غيبته و لا اذنه و لا غير ذلك وقوفا على ظواهر الأدلة الواردة فيها من الكتاب و السنة.


و لا خلاف بين أصحابنا في وجوبها عينا مع حضوره (عليه السلام) أو نائبه الخاص و انما الخلاف في زمن الغيبة و عدم وجود الاذن على الخصوص على أقوال:


[القائلين بالوجوب العيني]


(الأول) القول بالوجوب العيني و هو المختار المعتضد بالآية و الأخبار و به صرح جملة من مشاهير علمائنا الأبرار (رضوان الله عليهم) متقدميهم و متأخريهم:


أحدهم- الشيخ المفيد (قدس سره)


حيث قال في المقنعة: و اعلم ان الرواية


التالي الأصلية 378داخلي 378/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...