الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 413 / داخلي 413 من 446

[صفحة 413]

الجمعة؟ فقال اما مع الإمام فركعتان و اما من يصلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان امام يخطب فان لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و ان صلوا جماعة».


و منها-


موثقة سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال: «صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات».


و منها-


صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: «سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال نعم يصلونها أربعا إذا لم يكن من يخطب».


و منها-


حسنة زرارة (3) قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام و أربعة».


و منها-


صحيحة زرارة برواية الفقيه (4) قال: «قال زرارة قلت له على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم».


و منها-


ما نقله جمع من الأصحاب: منهم- شيخنا الشهيد الثاني في رسالته و المحدث الكاشاني في الوافي (5) و غيرهما من الأخبار المرسلة عنه (صلى الله عليه و آله) «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه».


و عنه (صلى الله عليه و آله) «من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق».


و عنه (صلى الله عليه و آله) «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم


(1) الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة و آدابها.

(2) الوسائل الباب 3 من صلاة الجمعة و آدابها.

(3) الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة و آدابها.

(4) الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة و آدابها.

(5) باب (وجوب صلاة الجمعة و شرائطها) و الرسالة ص 54 و 55 و 61.

التالي الأصلية 413داخلي 413/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...