الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 418 / داخلي 418 من 446
»»
[صفحة 418]
ثم انه اعترض على نفسه بأن دلالة هذه الأخبار مطلقة فلا ينافي تقييدها بشرط من دليل خارج.
و أجاب بأن مقتضى القواعد الأصولية وجوب إجرائها على إطلاقها و العمل على مدلولها الى ان يتحقق الدليل المقيد، و سنبين ان شاء الله تعالى انه غير متحقق.
ثم اعترض على نفسه ثانيا بأنه يجوز استناد الوجوب في خبري حث زرارة و عتاب عبد الملك إلى إذن الإمامين (عليهما السلام) كما نبه عليه العلامة في النهاية بقوله:
لما أذنا لزرارة و عبد الملك جاز لوجود المقتضى و هو اذن الإمام (عليه السلام).
و أجاب بأن المعتبر عند القائل بهذا الشرط كون إمام الجمعة الإمام (عليه السلام) أو من نصبه و ليس في الخبرين ان الإمام نصب أحد الرجلين إماما لصلاة الجمعة و إنما أمرهما