الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 47 / داخلي 47 من 446
»»
[صفحة 47]
(عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال ان كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و الا فلا».
و رؤيا في الحسن عن الحسين بن ابى العلاء (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى الحية و العقرب و هو يصلى المكتوبة؟ قال يقتلهما».
و في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) انه قال: «في رجل يرى العقرب و الأفعى و الحية و هو يصلى أ يقتلها؟ قال: نعم ان شاء فعل».
و روى في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «إذا وجدت قملة و أنت تصلي فادفنها في الحصى».
و مثلها رواية الحسين ابن ابى العلاء (4).
و روى في كتاب قرب الاسناد و كتاب المسائل عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب و غيره بالحجر ما عليه؟ قال ليس عليه شيء و لا يقطع ذلك صلاته.
و سألته عن الرجل هل يصلح له و هو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال أما القملة فلا يصلح له و لكن يرمى بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه.
و سألته عن رجل رعف و هو في صلاته و خلفه ماء هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء و يغسل الدم؟ قال إذا لم يلتفت فلا بأس.
و سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها الى جنبها فيبكي و هي قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكته و ترضعه؟ قال لا بأس».
و روى في المحاسن (6) عن ابن أذينة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال
(1) الوسائل الباب 19 من قواطع الصلاة.
(2) الوسائل الباب 19 من قواطع الصلاة.
(3) الوسائل الباب 20 من قواطع الصلاة.
(4) الوسائل الباب 20 من قواطع الصلاة.
(5) الوسائل الباب 10 و 20 و 2 و 24 من قواطع الصلاة بترتيب الأسئلة في المتن و قد نقل الأول و الرابع من كتابه أيضا دون الثاني و الثالث، و في البحار ج 18 الصلاة ص 210 نقل الجميع من قرب الإسناد و من كتابه.