الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 64 / داخلي 64 من 446

[صفحة 64]

التسليم على المصلى فقال إذا سلم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة فرد عليه في ما بينك و بين نفسك و لا ترفع صوتك».


و في موثقة سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يسلم عليه و هو في الصلاة؟ قال يرد يقول سلام عليكم و لا يقل و عليكم السلام فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان قائما يصلى فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد النبي (صلى الله عليه و آله) هكذا».


هكذا رواه في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة (2) و في التهذيب رواه عن عثمان بن عيسى عنه (عليه السلام) (3).


و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال: «دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) و هو في الصلاة فقلت السلام عليك فقال السلام عليك فقلت كيف أصبحت؟ فسكت (عليه السلام) فلما انصرف قلت أ يرد السلام و هو في الصلاة؟ فقال نعم مثل ما قيل له».


و لا خلاف أيضا في جواز الرد من المصلى بل وجوبه، و يدل عليه موثقة عمار المذكورة و صحيحة محمد بن مسلم المذكورة أيضا.


و ما رواه في الفقيه في الصحيح (5) قال: «سأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة فقال إذا سلم عليك مسلم و أنت في الصلاة فسلم عليه تقول السلام عليك و أشر بإصبعك».


(1) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.

(2) الفروع ج 1 ص 102 في الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.

(3) هكذا في النسخة المطبوعة ج 1 ص 29؟ إلا أن في هامشها علق على قوله «عثمان بن عيسى» هكذا «عن سماعة في نسخة و لعله هو الصواب لان عثمان لم ينقل عنه (عليه السلام)» و في الوافي باب «رد السلام و التحميد للعطاس» نقل الرواية عن عثمان ابن عيسى عن سماعة من الكافي و التهذيب كليهما، و ظاهر الوسائل ايضا ان عثمان يرويها عن سماعة، راجع الباب 16 من قواطع الصلاة.

(4) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.

(5) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.

التالي الأصلية 64داخلي 64/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...