الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 65 / داخلي 65 من 446
»»
[صفحة 65]
أقول: و من اخبار المسألة
ما رواه في التهذيب و الفقيه في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا سلم عليك الرجل و أنت تصلى قال ترد عليه خفيا كما قال».
و ما رواه في الفقيه (2) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) سلم عمار على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو في الصلاة فرد عليه ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) ان السلام اسم من أسماء الله تعالى».
و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد؟ قال نعم يقول السلام عليك فيشير إليه بإصبعه».
و ما رواه الصدوق في الخصال عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال: «لا تسلموا على اليهود و النصارى. الى ان قال و لا على المصلى- لأنه لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع و الرد فريضة- و لا على آكل الربا و لا على رجل جالس على غائط و لا على الذي في الحمام».
و ما رواه الشهيد في الذكرى (5) قال: روى البزنطي عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا دخلت المسجد و الناس يصلون فسلم عليهم و إذا سلم عليك فاردد فإني أفعله، و ان عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو يصلى فقال السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و بركاته فرد (عليه السلام)».
و روى في الخصال (6) في الصحيح عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرحبة و الناس عليه متراكمون
(1) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.
(2) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.
(3) الوسائل الباب 16 من قواطع الصلاة.
(4) الوسائل الباب 17 من قواطع الصلاة.
(5) الوسائل الباب 17 من قواطع الصلاة.
(6) ج 2 ص 56 و في الوسائل الباب 43 من أحكام العشرة.