الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 91 / داخلي 91 من 446
»»
[صفحة 91]
المعتبر التوقف فيه إلا انه قال بعد ذلك: و الجواز أشبه بالمذهب.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة
ما رواه المشايخ الثلاثة عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «قلت له اسمع العطسة و انا في الصلاة فاحمد الله تعالى و أصلي على النبي (صلى الله عليه و آله)؟ قال نعم».
و زاد في الكافي (2) «و إذا عطس أخوك و أنت في الصلاة فقل الحمد لله».
و ما رواه في الكافي عن جراح المدائني (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) للمسلم على أخيه من الحق ان يسلم عليه إذا لقيه و يعوده إذا مرض و ينصح له إذا غاب و يسمته إذا عطس- يقول الحمد لله رب العالمين لا شريك له و يقول له يرحمك الله، فيجيبه يقول له يهديكم الله و يصلح بالكم- و يجيبه إذا دعاه و يشيعه إذا مات».
و عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا عطس الرجل فسمتوه و لو من وراء جزيرة».
و في رواية أخرى (5) «و لو من وراء البحر».
و عن إسحاق بن يزيد و معمر بن ابى زياد و ابن رئاب (6) قالوا: «كنا جلوسا عند ابى عبد الله (عليه السلام) إذ عطس رجل فما رد عليه أحد من القوم شيئا حتى ابتدأ هو فقال سبحان الله أ لا سمعتم؟ من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى و ان يجيبه إذا دعاه و ان يشهده إذا مات و ان يسمته إذا عطس».
و عن داود بن الحصين (7) قال: «كنا عند ابى عبد الله (عليه السلام)
(1) الوسائل الباب 18 من قواطع الصلاة.
(2) الوسائل الباب 18 من قواطع الصلاة. و في الفروع ج 1 ص 102 و الوافي باب «رد السلام» و الوسائل هكذا «فقل الحمد لله و صل على النبي و آله» و قد أثبت في ما وقفنا عليه من النسخ الخطية. و قد أثبت أيضا فيها ما يشترك فيه الكافي و التهذيب و الفقيه و هو قوله (ع) «و ان كان بينك و بين صاحبك اليم» إلا ان العبارة فيها توهم الاختصاص بالكافي حيث قال: و زاد في الكافي. الى أن قال «و صل على النبي و آله و ان كان.».