الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 96 / داخلي 96 من 446

[صفحة 96]

و آله) رجلان فشمت أحدهما و لم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته و عطست انا فلم تشمتني؟ فقال ان هذا حمد الله و انك لم تحمد الله تعالى».


و عن الفضيل بن يسار (1) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان الناس يكرهون الصلاة على محمد و آله في ثلاثة مواطن: عند العطسة و عند الذبيحة و عند الجماع؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام) ما لهم ويلهم نافقوا لعنهم الله».


و عن سعد بن ابى خلف في الصحيح أو الحسن (2) قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يغفر الله لكم و يرحمكم، و إذا عطس عنده انسان قال له يرحمك الله».


بيان: هذا الحديث يشتمل على ما اشتمل عليه حديث الخصال في رد التسميت، قال في المدارك: و الاولى في كيفية الرد الاعتماد على ما رواه الكليني في الحسن عن سعد بن ابى خلف، ثم ساق الرواية.


و عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي (صلى الله عليه و آله) فقال الحمد لله فقال له النبي (صلى الله عليه و آله) بارك الله فيك».


بيان: فيه دلالة على استحباب تسميت الغلام إذا حمد الله تعالى بمثل هذا القول و ان لم يتعرض له الأصحاب في ما أعلم.


و عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) قال: «إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله لا شريك له، و إذا سمت الرجل فليقل يرحمك الله، و إذا رد فليقل يغفر الله لك و لنا، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) سئل عن آية أو شيء فيه ذكر الله تعالى فقال كل ما ذكر الله فيه فهو حسن».


(1) الوسائل الباب 64 من أحكام العشرة.

(2) الوسائل الباب 58 من أحكام العشرة.

(3) الوسائل الباب 62 من أحكام العشرة.

(4) الوسائل الباب 58 من أحكام العشرة.

التالي الأصلية 96داخلي 96/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...