الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 108 / داخلي 108 من 446

[صفحة 108]

الأوليين و ثالثة المغرب فبما ذكرناه من الأخبار، و على إسقاط الزائد و الإتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين من الرباعية


بما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (1) «في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، و ان كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصل ركعة و سجدتين و لا شيء عليه».


و في الصحيح عن العيص بن القاسم (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع؟ قال يقوم فيركع و يسجد سجدتي السهو».


أقول: قد روى في الفقيه رواية محمد بن مسلم بطريق صحيح و متن أوضح مما نقله الشيخ،


روى عن العلاء عن محمد بن مسلم- و طريقه في المشيخة الى العلاء صحيح- عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) «في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ فقال يمضي في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع فان استيقن انه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما و يبنى على صلاته على التمام، فان كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فليقم و ليصل ركعة و سجدتين و لا شيء عليه».


و الظاهر ان هذه الزيادة التي في هذه الرواية قد سقطت من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له انس بطريقته في التهذيب و قد نبهنا على ذلك في غير مقام مما تقدم.


و روى هذه الرواية أيضا ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) «في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال يمضى على شكه حتى يستيقن و لا شيء عليه و ان استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما و يتم ما بقي عليه من صلاته و لا سهو عليه».


(1) الوسائل الباب 11 من الركوع.

(2) الوسائل الباب 11 من الركوع.

(3) الفقيه ج 1 ص 228 و في الوسائل الباب 12 و 11 من الركوع.

(4) الوسائل الباب 13 و 11 من الركوع.

التالي الأصلية 108داخلي 108/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...