الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 171 / داخلي 171 من 446

[صفحة 171]

و عن حماد بن عثمان في الصحيح (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشك و انا ساجد فلا أدرى ركعت أم لا؟ قال امض».


و عن حماد بن عثمان أيضا في الصحيح (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشك و انا ساجد فلا أدرى ركعت أم لا؟ فقال قد ركعت امضه».


و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: «سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال يمضى في صلاته».


بقي الكلام في انه هل المراد بالشك في هذه المسألة ما هو عبارة عن تساوى الطرفين خاصة أو ما يشمل الظن ايضا؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول من غير خلاف يعرف و ظاهر النصوص المتقدمة هو الثاني و هو المؤيد بكلام أهل اللغة الذي قدمناه في صدر المطلب، فان قولهم (عليهم السلام) في جملة من تلك الأخبار (4)


«شك فلم يدر سجد أم لم يسجد».


يعنى لم يعلم سجد أم لا، و هو شامل لظن السجود فان عدم العلم أعم من ان يكون مترددا أو مرجحا لأحدهما ترجيحا لا يبلغ حد العلم و هو الظن عندهم. و أصرح من ذلك قولهم (عليهم السلام) في بعض تلك الأخبار (5)


«يسجد


(1) الوسائل الباب 13 من الركوع.

(2) الوسائل الباب 13 من الركوع.

(3) الوسائل الباب 13 من الركوع.

(4) ص 168.

(5) ص 168.

التالي الأصلية 171داخلي 171/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...