الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 202 / داخلي 202 من 446
»»
[صفحة 202]
من أوله الى آخره موافق لما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) و دلت عليه أخبار تلك الأبواب.
ثم ساق الكلام بعد ما ذكرناه في جملة من مسائل السهو و الشك الخارجة عن ما نحن فيه بما يقرب من ورقة كبرى الى أن قال:
و روى الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال: «إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب و همك إلى شيء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين. الرواية إلى آخرها».
و هذا الخبر هو مستند الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه الصورة التي اشتمل عليها الخبر، و ظاهر روايته له و جموده عليه يؤذن بموافقته الأصحاب في ذلك.
ثم ساق الكلام و الأخبار في مسائل خارجة عما نحن فيه الى أن قال:
و روى الحلبي عنه (عليه السلام) (2) انه قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا. الحديث الى آخره».
و التقريب فيه ما تقدم في سابقه.
ثم ساق الكلام في أمور خارجة الى أن قال:
و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (3) قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا. الحديث».
و التقريب فيه أيضا كما ذكرناه.
ثم قال: و روى على بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) ثم ساقها كما قدمناه (4) ثم قال: و روى سهل بن اليسع. الى آخر ما قدمنا نقله أيضا عنه (5) ثم قال:
و قد روى انه يصلى ركعة من قيام و ركعتين من جلوس (6).
و ليست هذه الأخبار مختلفة و صاحب السهو بالخيار بأي خبر أخذ منها فهو مصيب.
و روى عن إسحاق بن عمار (7) انه قال «قال لي أبو الحسن (عليه السلام) إذا شككت فابن