الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 210 / داخلي 210 من 446

[صفحة 210]

(المسألة السادسة) إذا شك في الرباعية بين الاثنتين و الثلاث


فالأشهر الأظهر انه يبنى على الثلاث و يتم ثم يأتي بصلاة الاحتياط الآتية ان شاء الله تعالى.


و في المسألة أقوال أخر: منها- البناء على الأقل نقل، عن المرتضى في المسائل الناصرية حيث قال: من شك في الأولتين استأنف و من شك في الأخيرتين بنى على اليقين. و في الانتصار وافق المشهور.


و منها- قول الشيخ على بن الحسين بن بابويه حيث قال: و ان ذهب و همك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، و ان ذهب و همك إلى الأقل فابن عليه و تشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتين بعد التسليم، فان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل و تشهدت في كل ركعة و ان شئت بنيت على الأكثر و عملت على ما وصفناه. انتهى.


و منها- ما نقلوه بزعمهم عن الصدوق من تجويزه البناء على الأقل. و فيه ما عرفت مما قدمنا تحقيقه في المسألة الرابعة فإنه قد صرح في ما نقلناه عنه ثمة بأن من شك في الثانية و الثالثة أو في الثالثة و الرابعة أخذ بالأكثر فإذا سلم أتم ما ظن انه نقص. و هذا هو الذي عليه الأصحاب في هذه المسألة، و لم يصرح بما يخالفه الا بما أشرنا إليه ثمة من موضع الاشتباه الذي ربما كان سببا لارتكابهم لهذه الأوهام السخيفة و الخيالات الضعيفة.


و منها-


ما نسب إليه في كتاب المقنع من القول بالإبطال متى عرض له هذا الشك حيث قال «سئل الصادق (عليه السلام) (1) عن من لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال يعيد. قيل فأين ما روى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال انما ذلك في الثلاث و الأربع».


و التقريب فيه ان من عادته في هذا الكتاب الإفتاء بمتون الاخبار و لهذا نقل جملة من الأصحاب القول بذلك عنه في الكتاب المذكور الا ان الفاضلين نقلا الإجماع على عدم الإعادة في صور الشك


(1) الوسائل الباب 9 من الخلل في الصلاة.

التالي الأصلية 210داخلي 210/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...