الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 229 / داخلي 229 من 446

[صفحة 229]

فإن ذهب و همك إلى الأربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتي السهو».


قال في الوافي: لعل الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم و ينبغي حمله على الاستحباب. أقول: و سيأتي تحقيق القول في ذلك في موجبات سجدتي السهو إن شاء الله تعالى.


و عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«في من لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء؟ قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم و ان شاء صلى ركعتين و اربع سجدات و هو جالس».


و ما رواه في الكافي و التهذيب عن الحسين بن ابى العلاء في الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إن استوى و همه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد».


قوله «يقصر في التشهد» أى يخففه. و ربما وجد في بعض النسخ «يقصد» بالدال من القصد و هو بمعنى التوسط.


و قال في كتاب الفقه الرضوي (3): «و ان شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا و ذهب و همك إلى الثالثة فأضف إليها ركعة من قيام و ان اعتدل وهمك فصل ركعتين و أنت جالس».


و من أخبار المسألة التي لا تخلو من الإشكال


ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال: «انما السهو ما بين الثلاث و الأربع و في الاثنتين و الأربع بتلك المنزلة، و من سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا و اعتدل شكه قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و يسلم و يصلى ركعتين و اربع سجدات و هو جالس، و ان كان أكثر


(1) الوسائل الباب 10 من الخلل في الصلاة.

(2) الوسائل الباب 10 من الخلل في الصلاة.

(3) ص 10.

(4) الوسائل الباب 10 من الخلل في الصلاة.

التالي الأصلية 229داخلي 229/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...