الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 245 / داخلي 245 من 446

[صفحة 245]

و على ذلك تدل جملة من الاخبار: منها-


ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا».


و عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس ثم سلم بعدهما».


و مما استدل به بعض الأصحاب في هذا المقام أيضا


صحيحة زرارة أو حسنته (4) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس و سماهما رسول الله (صلى الله عليه و آله) المرغمتين».


و المفهوم من هذه الرواية انما هو ان من مواضع سجدتي السهو الشك في الزيادة و النقيصة كما هو ظاهر بعض الاخبار التي قبلها ايضا.


و أظهر منها في ذلك


ما رواه الصدوق بطريقه إلى الفضيل بن يسار (5) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو و انما السهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها».


و المراد بالسهو الشك كما يطلق عليه في الاخبار في غير مقام، و سيأتي ان شاء الله تعالى ان من مواضع سجدتي السهو الشك في الزيادة و النقيصة لهذه الاخبار و بموجب ذلك يجب سجود السهو في جميع صور الشكوك المتقدمة و هو قول الصدوق


(1) الوسائل الباب 14 من الخلل في الصلاة.

(2) الوسائل الباب 14 من الخلل في الصلاة.

(3) الوسائل الباب 14 من الخلل في الصلاة، و هذه الرواية رواها الكليني في الكافي ج 1 ص 98 و لم ينقلها في الوسائل من التهذيب نعم نقلها في الوافي عنهما.

(4) الوسائل الباب 14 من الخلل في الصلاة.

(5) الوسائل الباب 14 من الخلل في الصلاة.

التالي الأصلية 245داخلي 245/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...