الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 257 / داخلي 257 من 446
»»
[صفحة 257]
أم زدت» بمعنى «أو» و هو المصرح به في روايتي المقنع و كتاب الفقه الرضوي و ان كان الظاهر أنهما رواية واحدة كما تقدم ذكره في صدر هذه المسألة، فيكون بيانا لنوع آخر من الشك و هو الشك في الزيادة و النقيصة و هو أحد موجبات سجود السهو.
و هذا الاحتمال هو الأظهر لما تقدم في صدر المسألة من دلالة صحيحة زرارة أو حسنته و كذا صحيحة الفضيل بن يسار على هذا الفرد و انه أحد موجبات سجدتي السهو، و ان لم يكن هذا الاحتمال أرجح فلا أقل ان يكون مساويا و به يبطل الاستدلال معتضدا ذلك بروايتي المقنع و كتاب الفقه.
و زاد بعض مشايخنا المحدثين من متأخرين المتأخرين في الاستدلال على ما ذكره في شرح الألفية الاستدلال
بقول الكاظم (عليه السلام) في موثقة إسحاق ابن عمار المروية في الفقيه (1) «إذا شككت فابن على اليقين. قال: قلت هذا أصل؟ قال نعم».
و فيه ما عرفت آنفا من ان هذا الخبر و نحوه إنما خرج مخرج التقية لما قدمناه من بيان مذهب العامة (2) و معارضته و نحوه بما هو أصح سندا و أكثر عددا و أصرح دلالة فلا يبقى للتمسك به وجه.
ثم انه على تقدير ما ذكره هؤلاء الأعلام من تصحيح الشك المتعلق بالسادسة قالوا تكون الصور فيها خمس عشرة صورة: سبع منها مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها و إدخال ما نقص عنها و سبع مع انفرادها عنها و واحدة مع الشك فيهما خاصة بأن تحقق الزيادة على الأربع، فأربع من الجميع ثنائية و ست ثلاثية و اربع رباعية و واحدة خماسية.
فالأولى أعني الأربع الثنائية الشك بين الاثنتين و الست و الشك بين الثلاث و الست و الشك بين الأربع و الست و الشك بين الخمس و الست.
و الثانية أعني الست الثلاثية الشك بين الاثنتين و الثلاث و الست، و الشك