الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 269 / داخلي 269 من 446
»»
[صفحة 269]
في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم».
و في التهذيب (1) «بإيقان» عوض لفظ «اتفاق».
و قال في من لا يحضره الفقيه (2): في نوادر إبراهيم بن هاشم «انه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امام يصلى بأربعة نفر أو خمسة فيسبح. الحديث» بدون قوله «و لا في نافلة».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن رجل يصلى خلف الامام لا يدرى كم صلى هل عليه سهو؟ قال لا».
و ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن سهل عن الرضا (عليه السلام) (4) قال:
«الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح».
و نحوه
روى الكليني و الشيخ عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا (عليه السلام) (5) قال: «الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح».
و تحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بيان أمور (أحدها) قد عرفت مما قدمنا ان السهو يطلق في الاخبار كثيرا على الشك و على ما يشمله و المعنى المشهور و لا ريب في شمول الأخبار المذكورة لكل منهما، و لا خلاف في رجوع كل من الامام و المأموم عند عروض الشك الى الآخر مع حفظه له في الجملة سواء
(1) ج 1 ص 261 و في المطبوع من الكافي «بإيقان» أيضا، نعم في الوافي عن الكافي «باتفاق» و سيأتي في الأمر الثاني ص 270 التصريح منه «(قدس سره)» باتفاق الكافي و التهذيب في لفظ «إيقان» و ان كلمة «اتفاق» انما هي في الفقيه. و كذا في الصورة الرابعة ص 273.
(2) ج 1 ص 231 و في الوسائل الباب 24 من الخلل في الصلاة.
(3) الوسائل الباب 24 من الخلل في الصلاة.
(4) الوسائل الباب 24 من الخلل في الصلاة. و رواه الشيخ عن محمد بن سهل ايضا كما في نفس الباب من الوسائل.