الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 4 / داخلي 4 من 446
»»
[صفحة 4]
و منه-
رواية أبي بكر الحضرمي عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) (1) انهما كانا يقولان: «لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء و البول و الريح و الصوت» رواه الكليني عنه في الموثق.
و ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال «سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء و لم ينقض وضوءه، و ان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة».
و ما رواه الشيخ عن الحسن بن الجهم (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال ان كان قال: «اشهد أن لا إله إلا الله و ان محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فلا يعيد و ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد».
و ما رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر (4) و نحوه في كتاب المسائل عن أخيه (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم ان ريحا قد خرجت منه و لا يجد ريحا و لا يسمع صوتا؟ قال يعيد الوضوء و الصلاة و لا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا».
و يعضده أيضا
رواية أبي الصباح الكناني عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن الرجل يخفق و هو في الصلاة فقال ان كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء و اعادة الصلاة و ان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا اعادة».
و ما رواه في التهذيب عن الحسين بن حماد عن ابى عبد الله (عليه السلام) (7)