الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 413 / داخلي 413 من 446
»»
[صفحة 413]
الجمعة؟ فقال اما مع الإمام فركعتان و اما من يصلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان امام يخطب فان لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و ان صلوا جماعة».
و منها-
موثقة سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال: «صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات».
و منها-
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: «سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال نعم يصلونها أربعا إذا لم يكن من يخطب».
و منها-
حسنة زرارة (3) قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام و أربعة».
و منها-
صحيحة زرارة برواية الفقيه (4) قال: «قال زرارة قلت له على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم».
و منها-
ما نقله جمع من الأصحاب: منهم- شيخنا الشهيد الثاني في رسالته و المحدث الكاشاني في الوافي (5) و غيرهما من الأخبار المرسلة عنه (صلى الله عليه و آله) «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه».
و عنه (صلى الله عليه و آله) «من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق».
و عنه (صلى الله عليه و آله) «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم
(1) الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة و آدابها.
(2) الوسائل الباب 3 من صلاة الجمعة و آدابها.
(3) الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة و آدابها.
(4) الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة و آدابها.
(5) باب (وجوب صلاة الجمعة و شرائطها) و الرسالة ص 54 و 55 و 61.