الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 80 / داخلي 80 من 446

[صفحة 80]

القواعد الشرعية، و بالغ بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار و لما يرد السلام، و هو من مشرب اجتماع الأمر و النهى في الصلاة كما سبق و الأصح عدم البطلان بترك رده.


أقول: لا ريب ان جل الأخبار التي قدمناها ظاهرة في المشروعية بل الوجوب، للأمر بذلك الذي هو حقيقة في الوجوب في موثقة سماعة و صحيحة محمد ابن مسلم المروية في الفقيه (1) مضافا الى الآية، و باقي الأخبار تدل على المشروعية و كأنه أشار بالخبرين الآتيين إلى موثقة عمار و صحيحة منصور (2) الدالتين على الرد خفيا لأنه مع عدم الإسماع لا يتحقق الرد كما تقدم تحقيقه.


الثامنة [استحباب الابتداء بالسلام]


- قد تكاثرت الأخبار باستحباب الابتداء بالسلام و ظاهرها أفضليته على الرد و ان كان الرد واجبا، و هذا أحد المواضع التي صرحوا فيها بأفضلية المستحب على الواجب:


روى في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال:


«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) السلام تطوع و الرد فريضة».


و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال:


«البادئ بالسلام اولى بالله و برسوله (صلى الله عليه و آله)».


و عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (5) قال: «كان سليمان (عليه السلام) يقول أفشوا سلام الله تعالى فان سلام الله لا ينال الظالمين».


أقول: المراد بإفشاء السلام هو ان يسلم على كل من يلقاه من المسلمين و لو كان ظالما، و حيث كان السلام بمعنى الرحمة و السلامة من آفات الدنيا و مكاره الآخرة فإنه لا ينفع الظالمين و لا ينالهم و نفعه انما يعود الى المسلم خاصة.


(1) ص 64.

(2) ص 65.

(3) الوسائل الباب 33 من أحكام العشرة.

(4) الوسائل الباب 33 من أحكام العشرة.

(5) الوسائل الباب 34 من أحكام العشرة.

التالي الأصلية 80داخلي 80/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...