الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 104 / داخلي 104 من 548

[صفحة 104]

الشمس فإذا زالت نزل فصلى بالناس. و اختاره ابن البراج. و ذهب ابن حمزة إلى وجوب صعود الامام المنبر بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس و ان يخطب قبل الزوال، و اختاره المحقق و اليه ذهب في الذخيرة قال: و مال اليه الشهيدان استدل القائلون بالأول بوجوه: منها- قوله تعالى «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ» (1) فأوجب السعي بعد النداء الذي هو عبارة عن الأذان إجماعا فلا يجب السعى قبله.


و منها-


صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته (2) قال: «سألته عن الجمعة فقال أذان و اقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر. الحديث».


قالوا: و يؤيده ان الخطبتين بدل الركعتين فكما لا يجوز إيقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقا للبدلية، و انه يستحب صلاة ركعتين عند الزوال و انما يكون ذلك إذا وقعت الخطبة بعد الزوال لأن الجمعة عقيب الخطبة فلو وقعت الخطبة قبل الزوال تبعتها صلاة الجمعة فينتفى استحباب صلاة ركعتين و الحال هذه.


أقول: و يدل عليه ايضا


ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد اللّٰه بن ميمون عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) قال: «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا خرج الى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون».


و أجاب الفاضل الخراساني في الذخيرة عن هذه الأدلة، قال: و الجواب عن الأول انه موقوف على عدم جواز الأذان يوم الجمعة قبل الزوال و هو ممنوع (لا يقال) قد مر سابقا ان عدم جواز إيقاع الأذان قبل دخول وقت الصلاة اتفاقي بين علماء الإسلام (لأنا نقول) الخطبتان بمنزلة بعض الصلاة فإذا دخل وقت


(1) سورة الجمعة الآية 9.

(2) الوسائل الباب 25 من صلاة الجمعة.

(3) الوسائل الباب 28 من صلاة الجمعة.

التالي الأصلية 104داخلي 104/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...