الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 121 / داخلي 121 من 548
»»
[صفحة 121]
و عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح (1) قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة».
و ما رواه الكليني و الشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن (2) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال يصلى ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا. و قال: إذا أدركت الإمام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة و ان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع ركعات».
و ما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) انه قال:
«إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة و ان أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر».
و عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و ان فاتته فليصل أربعا».
و لا ينافي ذلك
ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) قال: «لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين».
فإنه محمول على الفضل و الاستحباب جمعا.
و بالجملة فالحكم المذكور اتفاقي و انما الخلاف في ما به تدرك الركعة، فالمشهور انه يتحقق بإدراك الإمام راكعا، و اليه ذهب الشيخ في الخلاف و المرتضى و كافة
(1) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة.
(2) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة. و في نسخ الحدائق هكذا «عن من يدرك الجمعة» و الصحيح ما هنا. و أيضا في الفروع ج 1 ص 119 و التهذيب ج 1 ص 322 اللفظ هكذا «فهي الظهر أربع».
(3) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة. و في الفقيه ج 1 ص 270 هكذا «فقد أدركت الصلاة».
(4) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة.
(5) الوسائل الباب 16 من صلاة الجمعة. و في التهذيب ج 1 ص 323 هكذا «الجمعة لا تكون».