الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 123 / داخلي 123 من 548

[صفحة 123]

و ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع».


و عن جابر الجعفي (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) انى أؤم قوما فاركع فيدخل الناس و انا راكع فكم انتظر؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه انتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا و إلا فارفع رأسك».


و في الفقيه (3) «قال رجل لأبي جعفر (عليه السلام) انى إمام مسجد الحي فاركع بهم و اسمع خفقان نعالهم و انا راكع؟ فقال اصبر ركوعك و مثل ركوعك فان انقطعوا و إلا فانتصب قائما».


هذا ما حضرني من الروايات الدالة على المشهور.


و اما ما يدل على القول الثاني فهو


ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) قال قال لي: «ان لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة».


و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) (5) قال قال: «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام».


و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) (6) قال: «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة».


و روى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (7) قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة».


و روى الشيخ في التهذيب عن يونس الشيباني عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (8) قال: «إذا


(1) الوسائل الباب 4 من تكبيرة الإحرام و 45 من الجماعة.

(2) الوسائل الباب 50 من الجماعة.

(3) ج 1 ص 255 و في الوسائل الباب 50 من الجماعة.

(4) الوسائل الباب 44 من الجماعة.

(5) الوسائل الباب 44 من الجماعة.

(6) الوسائل الباب 44 من الجماعة.

(7) الوسائل الباب 44 من الجماعة.

(8) الوسائل الباب 13 من الأذان و الإقامة.

التالي الأصلية 123داخلي 123/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...