الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 137 / داخلي 137 من 548
»»
[صفحة 137]
و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (1) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس و وقتها في السفر و الحضر واحد و هو من المضيق و صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام».
و روى فيه ايضا (2) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس الى ان تمضى ساعة فحافظ عليها. الخبر».
و عن سفيان بن السمط (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة».
و قال في الفقه الرضوي (4): «وقت الجمعة زوال الشمس و وقت الظهر في السفر زوال الشمس و وقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة».
و روى الشيخ في كتاب المتهجد عن محمد بن مسلم (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الجمعة قال وقتها إذا زالت الشمس فصل الركعتين قبل الفريضة فإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة و دع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة».
و عن إسماعيل بن عبد الخالق (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الصلاة فقال جعل الله لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر و الحضر فإنه قال وقتها إذا زالت الشمس و هي في ما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان. الحديث».
و عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (7) قال: «أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس الى أن تمضى ساعة فحافظ عليها فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال لا يسأل الله عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله».
و عن حريز (8) قال: «سمعته يقول اما انا إذا زالت الشمس يوم الجمعة