الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 15 / داخلي 15 من 548
»»
[صفحة 15]
أصحابنا من غير تفصيل. و قيل باجتناب الكبائر كلها و عدم الإصرار على الصغائر أو عدم كونها أغلب فلا تقدح الصغيرة النادرة، و ألحقوا بها ما يؤول إليها بالعرض و ان غايرها بالأصل كترك المندوبات المؤدي إلى التهاون بالسنن في أظهر الوجهين و نسبه شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين إلى الأصحاب.
و كذا اختلفت أقوالهم في الكبائر و سيأتي الكلام فيها ان شاء اللّٰه تعالى في المقام الثالث مفصلا مشروحا.
و فسروا المروة باتباع محاسن العادات و اجتناب مساويها و ما تنفر عنه النفس من المباحات و يؤذن بدناءة النفس و خستها كالأكل في الأسواق و المجامع و البول في الشوارع وقت سلوك الناس و كشف الرأس في المجامع و تقبيل زوجته و أمته في المحاضر و لبس الفقيه لباس الجندي و المضايقة في اليسير الذي لا يناسب حاله و نقل الماء و الأطعمة بنفسه ممن ليس أهلا لذلك إذا كان عن شح و ظنة و نحو ذلك،