الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 218 / داخلي 218 من 548

[صفحة 218]

و موثقة الحلبي (1) قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر و الأضحى أ عليه صلاة وحده؟ قال نعم».


و عن سماعة في الموثق عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «قلت له متى يذبح؟


قال إذا انصرف الامام. قلت فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟


فقال إذا استقلت الشمس. و قال لا بأس أن تصلى وحدك و لا صلاة إلا مع امام».


و مرسلة عبد اللّٰه بن المغيرة المتقدمة، و قد عرفت ان المراد بقوله فيها «في جماعة» انما هو حال الوجوب و حينئذ يكون غير الجماعة عبارة عن الانفراد و هو المستحب


و صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «مرض ابى يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى».


و احتمل في الوافي في هذا الخبر الوجوب مع اختصاص الحكم بالإمام و أيده


بما رواه الشيخ عن الحلبي (4) قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الامام لا يخرج يوم الفطر و الأضحى أ عليه صلاة وحده؟ قال نعم».


و احتمل الاستحباب مع عموم الحكم كما تقدم في الأخبار المذكورة.


و ظني ان ما ذكره من الاحتمال الأول بعيد، و توهم الوجوب من قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي «أ عليه» معارض بما تقدم


في موثقة الحلبي (5) من قوله «الرجل لا يخرج في يوم الفطر و الأضحى أ عليه صلاة وحده؟ قال نعم».


و حينئذ فالمراد بقوله «عليه» في كلتا الروايتين انما هو مطلق الثبوت الشامل للوجوب و الاستحباب، على ان وجه الخصوصية هنا غير ظاهر، و حينئذ فالرواية منتظمة مع ما ذكرناه من الأخبار.


و لا ينافي ذلك


ما في رواية هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (6) من قوله: «فقلت أ رأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أ يصلى في بيته؟ قال لا».


و في رواية محمد بن قيس عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (7) قال: «إنما الصلاة


(1) الوسائل الباب 3 من صلاة العيد. و الظاهر ان الرقم (4) عين الرقم (1) و لفظ «الإمام» في الوافي.

(2) الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

(3) الوسائل الباب 3 من صلاة العيد. و الظاهر ان الرقم (4) عين الرقم (1) و لفظ «الإمام» في الوافي.

(4) الوسائل الباب 3 من صلاة العيد. و الظاهر ان الرقم (4) عين الرقم (1) و لفظ «الإمام» في الوافي.

(5) الوسائل الباب 3 من صلاة العيد. و الظاهر ان الرقم (4) عين الرقم (1) و لفظ «الإمام» في الوافي.

(6) الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

(7) الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

التالي الأصلية 218داخلي 218/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...