الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 245 / داخلي 245 من 548

[صفحة 245]

و اما ما ذهب اليه ابن الجنيد فيدل عليه


ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة و في الأخيرة خمس بعد القراءة».


و عن إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) (2) قال:


«سألته عن التكبير في العيدين قال التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة و في الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة».


و عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله و حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «في صلاة العيدين قال تصل القراءة بالقراءة، و قال تبدأ بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة».


و عن سماعة في الموثق (4) قال: «سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير أذان و لا اقامة. الخبر».


و قد تقدم في صدر البحث.


و منها-


ما رواه الصدوق في الفقيه عن ابى الصباح الكناني (5) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير في العيدين فقال اثنتا عشرة سبع في الاولى و خمس في الأخيرة، فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة و تقول اشهد ان لا إله إلا الله. ثم ساق التكبيرات و الأدعية بعدها الى أن قال و تقرأ الحمد و «سبح اسم ربك الأعلى» و تكبر السابعة و تركع و تسجد و تقوم و تقرأ الحمد و «الشمس و ضحاها» و تقول الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله.» ثم ساق التكبيرات و أدعيتها.


و أجاب الشيخ في التهذيبين عن هذه الروايات بأنها موافقة لمذهب بعض العامة (6) قال في المعتبر بعد نقل ذلك عنه: و ليس هذا التأويل بحسن فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته انه لا يودعه إلا ما هو حجة، قال


(1) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد.

(2) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد.

(3) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد.

(4) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد.

(5) الوسائل الباب 26 من صلاة العيد.

(6) نيل الأوطار ج 3 ص 253.

التالي الأصلية 245داخلي 245/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...