الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 259 / داخلي 259 من 548
»»
[صفحة 259]
و في رواية على بن أبي حمزة «يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا».
و في رواية أبي بصير «يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات».
و في صحيحة يعقوب بن يقطين «يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ و يكبر خمسا».
و في رواية إسماعيل الجعفي «يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب و سورة ثم يكبر خمسا».
و على هذا النهج جملة روايات المسألة كما لا يخفى على من راجعها، و هذه الروايات المذكورة كلها قد تقدمت في صدر البحث (1) و نحوها الروايات الواردة بتقديم التكبيرات على القراءة و هي متفقة في عدم ذكر هذه التكبيرات التي ادعى استحبابها في هذه الصلاة. نعم قد تقدم في الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام من الباب الثاني في الصلوات اليومية (2) ان من جملة الأقوال في استحباب هذه التكبيرات هو استحبابها في الفرائض مطلقا و كذا في النوافل مطلقا و لعله هنا بنى على ذلك و نحن قد أوضحنا المسألة في المقام المشار إليه و بينا ان الاخبار الواردة بهذه التكبيرات و ان كانت مطلقة إلا ان إطلاقها محمول على الفريضة اليومية لأنها المتبادرة من الإطلاق، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك مستوفى.
و كيف كان فمن الظاهر بل الصريح في عدم استحباب هذه التكبيرات في هذه الصلاة
ما رواه الصدوق في كتابي العلل و العيون عن عبد الواحد بن عبدوس عن على بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (3) في العلل التي رواها عنه (عليه السلام) قال في الخبر: «فان قال فلم جعل سبع في الاولى و خمس في الأخيرة و لم يسو بينهما؟ قيل لأن السنة في صلاة الفريضة ان يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدئ هنا بسبع تكبيرات و جعل في الثانية خمس تكبيرات لان التحريم من التكبير في اليوم و الليلة خمس تكبيرات و ليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا. الحديث».
و هو ظاهر كما ترى في ان هذه السبع الموظفة في هذه الصلاة