الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 266 / داخلي 266 من 548

[صفحة 266]

و نحوها


ما رواه في الكافي عن معاوية عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث «انه سأله عن صلاة العيدين فقال ركعتان. الى ان قال: و يخرج الى البر حيث ينظر الى آفاق السماء و لا يصلى على حصير و لا يسجد عليه و قد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يخرج الى البقيع فيصلي بالناس».


و ما رواه في كتاب الإقبال عن محمد بن الحسن بن الوليد بإسناده عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يخرج حتى ينظر الى آفاق السماء، و قال لا تصلين يومئذ على بارية أو بساط. يعني في صلاة العيدين».


و قال في كتاب الفقه الرضوي (3) «و إذا أردت الصلاة فابرز تحت السماء و قم على الأرض و لا تقم على غيرها. الى آخره».


و قل من نبه على هذا الحكم من أصحابنا (رضوان الله عليهم).


و منها-


ان يقول المؤذن عوض الأذان و الإقامة [الصلاة (ثلاثا)]


- فإنه لا أذان و لا إقامة لغير الخمس- الصلاة (ثلاثا).


و يدل على ذلك


ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قلت له أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و اقامة؟ قال ليس فيهما أذان و لا اقامة و لكن ينادى الصلاة (ثلاث مرات) و ليس فيهما منبر، المنبر لا يحرك من موضعه و لكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل».


و الأخبار بأنه ليس فيها أذان و لا إقامة كثيرة قد تقدم جملة منها.


قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيد بل يقول المؤذن الصلاة (ثلاثا) و يجوز رفعها بإضمار خبر أو مبتدأ و نصبها بإضمار «احضروا أو ائتوا» و قال ابن ابى عقيل يقول «الصلاة جامعة». و لم نقف على مستنده.


(1) الوسائل الباب 17 من صلاة العيد.

(2) الوسائل الباب 17 من صلاة العيد.

(3) صلاة البحار ص 862.

(4) الفقيه ج 1 ص 322 و في الوسائل الباب 7 و 33 من صلاة العيد.

التالي الأصلية 266داخلي 266/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...