الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 271 / داخلي 271 من 548

[صفحة 271]

أحب الى».


و ظاهره العموم للإمام و المأموم.


و في صحيحة معاوية (1) «و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا و يعتم شاتيا كان أو قائظا».


و في تفسير العياشي بسنده عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) «في قول الله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ؟ قال الأردية في العيدين و الجمعة».


و في صحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (3) قال: «سمعته يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا و يلبس درعه و كذلك ينبغي للإمام، و يجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة».


و في صحيحة أبي بصير (4) «ينبغي للإمام أن يلبس حلة و يعتم».


و لعل المراد بالحلة هنا الرداء حيث ان الحلة المشهورة لا تكون إلا من الحرير كما صرحوا به.


و منها-


الذهاب الى المصلى من طريق و العود منه من آخر


، بل الظاهر من الأخبار الاستحباب مطلقا:


روى الصدوق في الفقيه عن السكوني (5) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان إذا خرج الى العيدين لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه يأخذ في طريق غيره».


و روى في الكافي عن موسى بن عمر بن بزيع (6) قال: «قلت للرضا (عليه السلام) ان الناس رووا ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فهكذا كان؟ قال فقال. نعم فانا أفعله كثيرا ثم قال: أما انه أرزق لك.


و روى ابن طاوس في كتاب الإقبال بإسناده عن ابى محمد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده عن الرضا (عليه السلام) (7) قال «قلت له يا سيدي انا نروى عن النبي


(1) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

(2) مستدرك الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

(3) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

(4) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

(5) الوسائل الباب 36 من صلاة العيد.

(6) الوسائل الباب 36 من صلاة العيد.

(7) ص 283 و في الوسائل الباب 36 من صلاة العيد.

التالي الأصلية 271داخلي 271/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...