الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 271 / داخلي 271 من 548
»»
[صفحة 271]
أحب الى».
و ظاهره العموم للإمام و المأموم.
و في صحيحة معاوية (1) «و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا و يعتم شاتيا كان أو قائظا».
و في تفسير العياشي بسنده عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) «في قول الله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ؟ قال الأردية في العيدين و الجمعة».
و في صحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (3) قال: «سمعته يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا و يلبس درعه و كذلك ينبغي للإمام، و يجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة».
و في صحيحة أبي بصير (4) «ينبغي للإمام أن يلبس حلة و يعتم».
و لعل المراد بالحلة هنا الرداء حيث ان الحلة المشهورة لا تكون إلا من الحرير كما صرحوا به.
و منها-
الذهاب الى المصلى من طريق و العود منه من آخر
، بل الظاهر من الأخبار الاستحباب مطلقا:
روى الصدوق في الفقيه عن السكوني (5) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان إذا خرج الى العيدين لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه يأخذ في طريق غيره».
و روى في الكافي عن موسى بن عمر بن بزيع (6) قال: «قلت للرضا (عليه السلام) ان الناس رووا ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فهكذا كان؟ قال فقال. نعم فانا أفعله كثيرا ثم قال: أما انه أرزق لك.
و روى ابن طاوس في كتاب الإقبال بإسناده عن ابى محمد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده عن الرضا (عليه السلام) (7) قال «قلت له يا سيدي انا نروى عن النبي