الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 278 / داخلي 278 من 548

[صفحة 278]

و نحوه


ما رواه الصدوق في كتاب عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (1) «انه كتب الى المأمون: و التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات و يبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر».


و رواه الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحف العقول مرسلا (2).


و قال في المدارك- بعد نقل القول بالاستحباب عن أكثر الأصحاب و الوجوب عن المرتضى- ما لفظه: و الذي وقفت عليه في هذه المسألة


رواية سعيد النقاش (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) اما ان في الفطر تكبيرا و لكنه مسنون. قال قلت و اين هو؟ قال في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة و في صلاة الفجر و صلاة العيد ثم يقطع. قال قلت كيف أقول؟ قال تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا. و هو قول الله سبحانه وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ» (4).


و هي صريحة في الاستحباب و ينبغي العمل بها في كيفية التكبير و محله و ان ضعف سندها لأنها الأصل في هذا الحكم. انتهى.


و لا يخفى عليك ما فيه (أما أولا) فلما ادعاه من أن الذي وقف عليه انما هو هذه الرواية و انها الأصل في هذا الحكم مع ما عرفت مما قدمناه من الروايتين في هذه المسألة.


و من رواياتها ايضا


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «تكبر ليلة الفطر و صبيحة الفطر كما تكبر في العشر».


أقول: الظاهر ان المراد بالعشر يعنى عشر صلوات في الأمصار في الأضحى و المراد استحباب التكبير أو وجوبه في هذا الموضع كما في ذلك الموضع، و لا يلزم منه اتحاد الكيفية.


و (اما ثانيا) فان ما ذكره- من ان هذه الرواية هي الأصل في هذا الحكم


(1) الوسائل الباب 20 من صلاة العيد.

(2) الوسائل الباب 20 من صلاة العيد.

(3) الوسائل الباب 20 من صلاة العيد.

(4) البقرة الآية 181.

(5) الوسائل الباب 20 من صلاة العيد.

التالي الأصلية 278داخلي 278/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...