الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 280 / داخلي 280 من 548

[صفحة 280]

من ذلك كما لا يخفى على من تدبر الأخبار و جاس خلال الديار.


الثاني- في وجوبه أو استحبابه في عيد الأضحى


، و المشهور الاستحباب ايضا و نقل عن المرتضى و ابن الجنيد و الشيخ في الاستبصار الوجوب.


قال في المدارك بعد ذكر المصنف تكبير الأضحى: المشهور بين الأصحاب ان ذلك على سبيل الاستحباب ايضا، و قال المرتضى و ابن الجنيد و الشيخ في الاستبصار بالوجوب


لما رواه محمد بن مسلم في الحسن (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ (2) قال التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، و في الأمصار عشر صلوات فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار».


انتهى. ثم نقل الاختلاف في الكيفية.


أقول: ظاهر كلامه (زيد في مقامه)- حيث ذكر ان المشهور هو الاستحباب و لم ينقل عليه دليلا ثم نقل القول بالوجوب و أورد له دليلا الحسنة المذكورة ثم تجاوز عن المقام الى نقل الاختلاف في الكيفية، و لم يرجح شيئا من القولين و لم يتكلم بشيء في البين- هو التوقف في الحكم بل ربما أشعر بالميل الى الوجوب حيث نقل ما يدل عليه و لم يطعن فيه بشيء كما هي عادته إذا لم يرتض القول بالخبر، مع عدم تعرضه لنقل دليل مقابله.


و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة الحسنة التي ذكرها، و لا يخفى ان وصفه لها بالحسن انما هو بإبراهيم بن هاشم الذي قد عرفت اضطراب كلامه فيه ما بين ان يرد روايته بالضعف و ما بين ان يصفها بالحسن كما هنا و ما بين أن يصفها


(1) الوسائل الباب 21 من صلاة العيد. و فيه كما في الفروع ج 1 ص 306 «فإذا نفر بعد الاولى» و في التهذيب ج 1 ص 523 عن الكليني و الوافي باب التكبير في أيام التشريق من الحج كما هنا.

(2) سورة البقرة الآية 199.

التالي الأصلية 280داخلي 280/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...