الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 286 / داخلي 286 من 548

[صفحة 286]

قد صرح به في المقنع حيث قال بأنه عقيب ست صلوات اخيرتها صلاة العصر يوم الفطر. و الأصحاب لم يذكروا له مستندا بل صرح الشهيد في الذكرى بعدم وقوفه على مأخذه.


قال بعض الأصحاب بعد نقل ذلك من الذكرى: الظاهر ان مأخذه ما أشار إليه في الفقيه عند نقل رواية سعيد (1) حيث قال: و في غير رواية سعيد و في الظهر و العصر أقول: بل الظاهر ان مأخذه انما هو كتاب الفقه الرضوي الذي قد عرفت في غير مقام مما تقدم اعتماده و كذا أبوه في الرسالة على أخذ عبارات هذا الكتاب و الإفتاء بها.


قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور (2) «و كبر بعد المغرب و العشاء الآخرة و الغداة و صلاة العيد و الظهر و العصر كما تكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أولانا و أبلانا و الحمد لله بكرة و أصيلا».


و قد تقدم (3) في رواية الأعمش المنقولة من الخصال انه في خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر. و الظاهر ان مراده بالخمس مع لزوم كونها ستا يعنى من اليومية فلا ينافي كونها ستا مع صلاة العيد.


و يشير الى هذا القول ايضا


ما رواه في عيون الأخبار في حديث عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (4) في كتابه إلى المأمون «و التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات و يبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر».


و إجمال هذه الرواية يعلم من رواية الخصال.


و يدل على هذا القول ايضا ما رواه العياشي في تفسيره عن سعيد، و الظاهر انه النقاش المتقدم حيث نقل عنه تلك الرواية المتقدمة في تفسيره (5) ثم قال


و عن


(1) الوسائل الباب 20 من صلاة العيد.

(2) ص 25.

(3) ص 277.

(4) الوسائل الباب 20 من صلاة العيد.

(5) مستدرك الوسائل الباب 16 من صلاة العيد.

التالي الأصلية 286داخلي 286/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...