الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 2 / داخلي 2 من 548

[صفحة 2]

[تتمة كتاب الصلاة]


[تتمة الباب الثالث]


[تتمة الفصل الأول]


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


المطلب الثاني في شروط وجوب الجمعة


و هي أمور: أحدها الامام، و ثانيها العدد، و ثالثها الخطبتان، و رابعها الجماعة، و خامسها ان لا يكون هناك جمعة اخرى دون ثلاثة أميال، و سادسها الوقت، فالكلام في هذا المطلب يقتضي بسطه في مقاصد:


[المقصد] (الأول) في الإمام


[ما يشترط في الإمام]


و يشترط فيه أمور


(الأول)- البلوغ


فلا تصح إمامة الصبي و ان كان مميزا، و قال العلامة في المنتهى انه لا خلاف فيه، مع ان المنقول عن الشيخ في الخلاف و المبسوط جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض و هو ظاهر في ثبوت الخلاف في المسألة، و اما ما اوله به في المدارك من الحمل على غير الجمعة- حيث قال: و الظاهر ان مراده بالفرائض ما عدا الجمعة- فلا يظهر له وجه سيما مع دلالة ظواهر جملة من الأخبار على ذلك:


و منها-


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الحسن أو الصحيح بإبراهيم بن هاشم عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم البتري الثقة عن ابى عبد اللّٰه


التالي الأصلية 2داخلي 2/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...