الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 319 / داخلي 319 من 548

[صفحة 319]

و عن الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا؟ قال ليس فيها قضاء، و قد كان في أيدينا انها تقضى».


و عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في الصحيح (2) قال: «سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء».


و رواها على بن جعفر في كتاب المسائل و الحميري في قرب الاسناد عنه عن أخيه (عليه السلام) (3) و ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (4).


و ما رواه الشيخ عن حريز عن من أخبره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل من غد و ليقض الصلاة و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل»-.


فهي محمولة على ما تقدم من التفصيل في الروايات المتقدمة، فاما الثلاث الأول فهي محمولة على عدم استيعاب الاحتراق القرص و الرابعة على الاستيعاب.


و اما ما يدل على القول الآخر فهو ما وقفت عليه في كتاب الفقه الرضوي و لا يخفى ان عبارة الشيخ على بن بابويه التي ذكرها في الذكرى كما قدمنا ذكره و مثله العلامة في المختلف عين عبارة الفقه الرضوي، و به يظهر ان دليله في المسألة انما هو الكتاب المذكور على ما عرفت سابقا في غير مقام و ستعرف أمثاله ان شاء الله تعالى في جملة من الأحكام.


إلا ان كلامه (عليه السلام) في الكتاب في هذا المقام غير خال من الإشكال، و ذلك فإنه (عليه السلام) صرح قبل هذه العبارة بيسير بما يدل على عدم القضاء في الصورة المذكورة و هذه العبارة التي نقلوها عن الشيخ على بن بابويه قبلها كلام يمكن ارتباطها به و به تنتفي دلالتها على ما ذكروه.


و ها أنا أسوق لك عبارة الكتاب المتعلقة بالمقام


قال (عليه السلام) (6): و ان علمت


(1) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

(2) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

(3) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

(4) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

(5) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

(6) ص 12.

التالي الأصلية 319داخلي 319/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...