الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 340 / داخلي 340 من 548
»»
[صفحة 340]
«يصلى في الرجفة و الزلزلة و الريح العظيمة و الظلمة و الآية تحدث و ما كان مثل ذلك كما يصلى في صلاة كسوف الشمس و القمر سواء».
و من مستحبات هذه الصلاة أيضا الجماعة، قال في التذكرة انه قول علمائنا اجمع و يدل عليه ما تقدم (1)
في صحيحة الرهط من قوله (عليه السلام) «صلاها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و الناس خلفه».
و ما تقدم (2) في الموضع الرابع من خبري الصدوق و القداح في صلاة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و على (عليه السلام) بالناس و قد غشي على بعض القوم و ابتلت اقدامهم من العرق.
و قد تقدمت (3) رواية روح بن عبد الرحيم الدالة على انها تصلى جماعة و غير جماعة.
و نحوها
رواية محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال اى ذلك شئت».
و قد دلت رواية ابن ابى يعفور المتقدمة (5) على تأكد استحباب الجماعة مع الاحتراق.
و قال الصدوقان: إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة و ان احترق بعضه فصلها فرادى. و يمكن حمل كلامهما على ما حملت عليه رواية ابن ابى يعفور من تأكد الجماعة مع الاحتراق و عدمه مع العدم.
قال في الذكرى: انهما ان أرادا نفى تأكد الاستحباب مع احتراق البعض فمرحبا بالوفاق، و ان أرادا نفى استحباب الجماعة و ترجيح الفرادى طولبا بدليل المنع و صرح الشهيد في البيان بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل في هذه الصلاة و بالعكس كاليومية. قال في المدارك و مثله في الذخيرة: و هو حسن.