الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 346 / داخلي 346 من 548

[صفحة 346]

الفريضة الحاضرة


كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدأ بالفريضة».


و بين ما تضمن الأمر بتقديم الكسوف


كصحيحة محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن ابى جعفر و ابى عبد اللّٰه (عليهما السلام) (2) قالا: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فإن تخوفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت و احتسب بما مضى».


انتهى.


أقول: لا يخفى ان ما قدمناه من عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي و ان كان بأدنى تغيير في اللفظ


حيث قال (عليه السلام) (3) «و لا تصلها في وقت الفريضة حتى تصلى الفريضة فإذا كنت فيها و دخل عليك وقت الفريضة فاقطعها و صل الفريضة ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف».


و من ذلك يعلم ان مستند الصدوق و كذا أبوه في الرسالة انما هو الكتاب المذكور على ما عرفت سابقا و ستعرف أمثاله لاحقا ان شاء اللّٰه تعالى.


و من اخبار المسألة زيادة على ما ذكرنا قوله في صحيحة محمد بن مسلم المتقدم نقلها عن صاحب المدارك تتمة لما ذكره منها: «فقيل له في وقت صلاة الليل فقال صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل».


و منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس و نخشى فوت الفريضة فقال اقطعوها و صلوا الفريضة و عودوا الى صلاتكم».


و عن محمد بن مسلم في الصحيح (5) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف


(1) الوسائل الباب 5 من صلاة الكسوف.

(2) الوسائل الباب 5 من صلاة الكسوف.

(3) ص 12.

(4) الوسائل الباب 5 من صلاة الكسوف.

(5) الوسائل الباب 5 من صلاة الكسوف.

التالي الأصلية 346داخلي 346/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...